الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
482
تحرير المجلة ( ط . ج )
وكان المال بينهما إن ادّعيا الاشتراك ، وإلّا بقي بيده أو يدفعه للحاكم إلى أن تنتهي الخصومة بينهما . وإن حلف لواحد ونكل عن الآخر حلف وأخذ المال ، ولو نكل حلف الآخر وأخذه . 9 - لو تنازعا فقال أحدهما للآخر : إنّ الذي دفعته لي هو ديني عليك ، وقال الآخر : بل هو وديعة يلزمك أن تردّها لي . والمسألة « 1 » لا تخلو من غموض ، ولا يبعد ترجيح قول مدّعي الوديعة ؛ لأصالة عدم الدين ، ولاعترافه بأنّ يده متفرّعة ومسبوقة بيد الآخر . ومع ذلك فهي محتاجة إلى التأمّل . ولعلّ هناك صورا أخرى للخلاف ، وفي ما ذكرنا كفاية .
--> ( 1 ) والأنسب التعبير ب : فالمسألة .